قدرت الله وجداني فخر

291

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

تبيّن ( 1 ) أنّ النكاح لم يرتفع ، بخلاف الطلاق ، فإنّه ( 2 ) لا ينهدم بالرجعة ( 3 ) وإن عاد حكم النكاح السابق ( 4 ) كما سبق ( 5 ) . ولهذا ( 6 ) لو راجع المطلّقة تبقى ( 7 ) معه على طلقتين . ولو كان ارتداده عن فطرة ( 8 ) فهو بمنزلة الموت يبطل معها ( 9 ) التربّص ، وإنّما أطلقه ( 10 ) ، لظهور حكم الارتدادين ( 11 ) .